الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج
(قَوْلُهُ نَدْبًا) إلَى قَوْلِهِ وَإِذَا ذَكَرَ الْجِنْسَ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلُهُ وَمَحَلِّ وِجْدَانِهَا.(قَوْلُهُ كَجِنْسِهَا) فَيَقُولُ مَنْ ضَاعَ لَهُ دَنَانِيرُ. اهـ. مُغْنِي (وَمَحَلِّ وِجْدَانِهَا) عِبَارَةُ شَرْحِ الرَّوْضِ زَمَانِ بَدَلَ مَحَلِّ أَيْ بِأَنْ يَقُولَ مَنْ ضَاعَتْ لَهُ لُقَطَةٌ بِمَحَلِّ كَذَا. اهـ. ع ش.(قَوْلُهُ؛ لِأَنَّهُ) أَيْ ذِكْرَ بَعْضِ أَوْصَافِهَا.(قَوْلُهُ لِوِجْدَانِهَا) عِبَارَةُ الْمُغْنِي إلَى الظَّفَرِ بِالْمَالِكِ. اهـ.(قَوْلُهُ وَلَا يَسْتَوْعِبُهَا إلَخْ) وَيُفَارِقُ مَا مَرَّ أَوَّلَ الْبَابِ مِنْ أَنَّهُ يَجُوزُ اسْتِيفَاؤُهَا فِي الْإِشْهَادِ بِحَصْرِ الشُّهُودِ وَعَدَمِ تُهْمَتِهِمْ مُغْنِي وَنِهَايَةٌ.(قَوْلُهُ ضَمِنَ) هَلْ لَهُ بَعْدَ ذَلِكَ أَنْ يُعَرِّفَ وَيَتَمَلَّكَ مُطْلَقًا أَوْ إذَا أَقْلَعَ كَمَا تَقَدَّمَ فِيمَا إذَا خَانَ فِي الْأَثْنَاءِ وَعَلَى هَذَا فَمَا الْإِقْلَاعُ هُنَا. اهـ. سم عِبَارَةُ الْبُجَيْرِمِيِّ وَهَلْ هُوَ ضَمَانُ يَدٍ حَتَّى لَوْ تَلِفَتْ بِآفَةٍ بَعْدَ الِاسْتِيعَابِ ضَمِنَ وَيَنْبَغِي أَنَّهُ كَمَا لَوْ دَلَّ عَلَى الْوَدِيعَةِ. اهـ.(قَوْلُهُ مَنْ يَلْزَمُهُ إلَخْ) أَيْ قَاضٍ يَلْزَمُ اللَّاقِطَ أَنْ يَدْفَعَ اللُّقَطَةَ لِشَخْصٍ يَصِفُهَا لَهُ مِنْ غَيْرِ إقَامَةِ حُجَّةٍ عَلَى أَنَّهَا لَهُ. اهـ. بُجَيْرِمِيٌّ.(قَوْلُهُ لَمْ تَجُزْ الزِّيَادَةُ إلَخْ) كَذَا شَرْحُ م ر. اهـ. سم.(قَوْلُهُ أَوْ لَا لِحِفْظٍ وَلَا لِتَمَلُّكٍ إلَخْ) أَيْ أَوْ لِأَحَدِهِمَا وَنَسِيَهُ أَخْذًا مِمَّا مَرَّ قُبَيْلَ وَيُعَرِّفُ جِنْسَهَا (قَوْلُهُ؛ لِأَنَّهُ لِمَصْلَحَةِ الْمَالِكِ) فِيهِ نَظَرٌ بِالنِّسْبَةِ لِقَوْلِهِ أَوْ لَا لِحِفْظٍ إلَخْ فَإِنَّ لَهُ فِيهَا التَّمَلُّكَ بَعْدَ مُضِيِّ مُدَّةِ التَّعْرِيفِ عَلَى مَا يُفِيدُهُ قَوْلُهُ قَبْلُ وَلَهُ تَمَلُّكُهَا بِشَرْطِهِ اتِّفَاقًا لَكِنْ مُقْتَضَى قَوْلِهِ فِي أَوَّلِ الْفَصْلِ الْآتِي بَعْدَ قَصْدِهِ تَمَلُّكَهَا أَنَّهُ لَا يُعْتَدُّ بِتَعْرِيفِهِ قَبْلَ ذَلِكَ وَعَلَيْهِ فَيَقْرُبُ شَبَهُهَا بِمَنْ الْتَقَطَ لِلْحِفْظِ. اهـ. ع ش.(قَوْلُهُ قَرْضًا) إلَى قَوْلِهِ فَيَجْتَهِدُ فِي الْمُغْنِي.(قَوْلُهُ بِأَنَّ قَضِيَّةَ كَلَامِهِمَا إلَخْ) مُعْتَمَدٌ سم عَنْ م ر. اهـ. ع ش.(قَوْلُهُ وَاعْتَمَدَهُ الْأَذْرَعِيُّ) وَيَدُلُّ عَلَيْهِ قَوْلُ الْمُصَنِّفِ أَوْ يَقْتَرِضُ إلَخْ نِهَايَةٌ وَسَمِّ زَادَ الْمُغْنِي وَهَذَا الَّذِي يَدُلُّ عَلَيْهِ كَلَامُ الْأَصْحَابِ. اهـ. قَوْلُ الْمَتْنِ: (عَلَى الْمَالِكِ) أَيْ فَلَوْ لَمْ يَظْهَرْ الْمَالِكُ كَانَتْ مِنْ الْأَمْوَالِ الضَّائِعَةِ فَيَبِيعُهَا وَكِيلُ بَيْتِ الْمَالِ وَلِلَاقِطِ أَوْ غَيْرِهِ الرُّجُوعُ عَلَى بَيْتِ الْمَالِ بِمَا أُخِذَ مِنْهُ. اهـ. ع ش.(قَوْلُهُ أَوْ يَأْمُرُ الْمُلْتَقِطَ بِهِ) أَيْ بِصَرْفِ الْمُؤْنَةِ مِنْ مَالِهِ. اهـ. مُغْنِي.(قَوْلُهُ أَوْ يَبِيعُ إلَخْ) أَيْ الْقَاضِي. اهـ. مُغْنِي.(قَوْلُهُ فَيَجْتَهِدُ إلَخْ) أَيْ الْقَاضِي. اهـ. رَشِيدِيٌّ.(قَوْلُهُ مِنْ هَذِهِ الْأَرْبَعَةِ) قَدْ يُقَالُ مِنْ الْأَرْبَعَةِ أَوَّلُهَا عَلَى قَضِيَّةِ كَلَامِهِمَا وَالْمَصْلَحَةُ مُنْحَصِرَةٌ فِيهِ فَلَا يَتَأَتَّى الِاجْتِهَادُ. اهـ. سم.(قَوْلُهُ فَإِنْ عَرَّفَ إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ فَإِنْ أَنْفَقَ أَيْ الْمُلْتَقِطُ عَلَى وَجْهِ غَيْرِ مَا ذُكِرَ فَمُتَبَرِّعٌ وَسَوَاءٌ فِي ذَلِكَ أَوْجَبْنَا التَّعْرِيفَ أَمْ لَا عَلَى مَا اعْتَمَدَهُ السُّبْكِيُّ وَالْعِرَاقِيُّ وَنَقَلَهُ عَنْ جَمْعٍ لَكِنْ الَّذِي فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا إنْ أَوْجَبْنَاهُ فَعَلَيْهِ الْمُؤْنَةُ وَإِلَّا فَلَا. اهـ. وَقَوْلُهُ عَلَى مَا اعْتَمَدَهُ السُّبْكِيُّ إلَخْ قَالَ السَّيِّدُ عُمَرُ هِيَ عِبَارَةُ الشَّارِحِ فِي الْأَصْلِ الْمَرْجُوعِ عَنْهُ ثُمَّ ضَرَبَ عَلَيْهَا وَأَبْدَلَهَا بِمَا هُنَا. اهـ. وَكَتَبَ سم عَلَى الْأَصْلِ الْمَرْجُوعِ عَنْهُ مَا نَصُّهُ قَوْلُ لَكِنْ الَّذِي فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا إلَخْ كَذَا شَرْحُ م ر ثُمَّ سَرَدَ عِبَارَةَ الرَّوْضِ ثُمَّ عِبَارَةَ الرَّوْضَةِ الْمُوَافِقَ كُلٌّ مِنْهُمَا لِمَا عَدَلَ إلَيْهِ الشَّارِحُ ثُمَّ قَالَ فَانْظُرْ مَعَ ذَلِكَ قَوْلَ الشَّارِحِ الَّذِي فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا إلَخْ. اهـ. وَقَدْ تَبَيَّنَ بِذَلِكَ أَنَّ سم لَمْ يَطَّلِعْ عَلَى رُجُوعِ الشَّارِحِ عَنْ الْعِبَارَةِ الْأَصْلِيَّةِ إلَى مَا هُنَا.(قَوْلُهُ فَمُتَبَرِّعٌ) أَيْ إنْ أَنْفَقَ مِنْ مَالِهِ وَإِلَّا فَيَضْمَنُ بَدَلَ مَا أَنْفَقَهُ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ لَهُ. اهـ. ع ش.(قَوْلُهُ جَرَيَانُ ذَلِكَ) أَيْ مَا ذُكِرَ فِي الْمَتْنِ وَالشَّرْحِ مِنْ الْوُجُوهِ الْأَرْبَعَةِ. اهـ. رَشِيدِيٌّ.(قَوْلُهُ وَذَكَرَ) أَيْ الْمُصَنِّفُ فِي الرَّوْضَةِ (وَهُوَ صَرِيحٌ) أَيْ كَلَامُ الرَّوْضَةِ (فِيمَا ذُكِرَ) أَيْ مِنْ جَرَيَانِ ذَلِكَ أَوْجَبْنَا التَّعْرِيفَ أَوْ لَا.(قَوْلُهُ وَبِهِ صَرَّحَ إلَخْ) أَيْ بِالْجَرَيَانِ الْمَذْكُورِ.(وَإِنْ أَخِذَ) رَشِيدٌ (لِلتَّمَلُّكِ) أَوْ الِاخْتِصَاصِ ابْتِدَاءً أَوْ فِي الْأَثْنَاءِ وَلَوْ بَعْدَ لَقْطِهِ لِلْحِفْظِ (لَزِمَتْهُ) مُؤْنَةُ التَّعْرِيفِ وَإِنْ لَمْ يَتَمَلَّكْ بَعْدُ؛ لِأَنَّ الْحَظَّ لَهُ فِي ظَنِّهِ حَالَةَ التَّعْرِيفِ (وَقِيلَ إنْ لَمْ يَتَمَلَّكْ فَعَلَى الْمَالِكِ) لِعَوْدِ الْفَائِدَةِ لَهُ قِيلَ الْأَوْلَى فِي حِكَايَةِ هَذَا لِيُوَافِقَ مَا فِي الرَّوْضَةِ وَقِيلَ إنْ ظَهَرَ لِلْمَالِكِ فَعَلَيْهِ لِيَشْمَلَ ظُهُورَهُ بَعْدَ التَّمَلُّكِ أَمَّا غَيْرُ الرَّشِيدِ فَلَا يُخْرِجُ وَلِيُّهُ مُؤْنَتَهُ مِنْ مَالِهِ وَإِنْ رَأَى التَّمَلُّكَ لَهُ أَحَظَّ بَلْ يَرْفَعُهَا لِلْحَاكِمِ لِيَبِيعَ جُزْءًا مِنْهَا لِمُؤْنَتِهِ وَإِنْ نَازَعَ فِيهِ الْأَذْرَعِيُّ (وَالْأَصَحُّ أَنَّ الْحَقِيرَ) قِيلَ هُوَ دِينَارٌ وَقِيلَ دِرْهَمٌ وَقِيلَ وَزْنُهُ وَقِيلَ دُونَ نِصَابِ السَّرِقَةِ وَالْأَصَحُّ عِنْدَهُمَا أَنَّهُ لَا يَتَقَدَّرُ بَلْ مَا يُظَنُّ أَنَّ صَاحِبَهُ لَا يُكْثِرُ أَسَفَهُ عَلَيْهِ وَلَا يَطُولُ طَلَبُهُ لَهُ غَالِبًا.(لَا يُعَرَّفُ سَنَةً)؛ لِأَنَّ فَاقِدَهُ لَا يَتَأَسَّفُ عَلَيْهِ سَنَةً وَأَطَالَ جَمْعٌ فِي تَرْجِيحِ الْمُقَابِلِ بِأَنَّهُ الَّذِي عَلَيْهِ الْأَكْثَرُونَ وَالْمُوَافِقُ لِقَوْلِهِمَا أَنَّ الِاخْتِصَاصَ يُعَرِّفُهُ سَنَةً ثُمَّ يَخْتَصُّ بِهِ وَيُرَدُّ بِأَنَّ الْكَلَامَ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ فِي اخْتِصَاصِ عَظِيمِ الْمَنْفَعَةِ يَكْثُرُ أَسَفُ فَاقِدِهِ عَلَيْهِ سَنَةً غَالِبًا (بَلْ) الْأَصَحُّ أَنَّهُ لَا يَلْزَمُهُ أَنْ يُعَرِّفَهُ إلَّا (زَمَنًا يَظُنُّ أَنَّ فَاقِدَهُ يُعْرِضُ عَنْهُ) بَعْدَهُ (غَالِبًا) وَيَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِهِ فَدَانَقُ الْفِضَّةِ حَالًّا وَالذَّهَبُ نَحْوُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ وَبِقَوْلِي بَعْدَهُ الدَّالُّ عَلَيْهِ السِّيَاقُ انْدَفَعَ مَا قِيلَ الْأَوْلَى أَنْ يَقُولَ لَا يُعْرِضُ عَنْهُ أَوْ إلَى زَمَنٍ يَظُنُّ أَنَّ فَاقِدَهُ يُعْرِضُ عَنْهُ فَيُجْعَلُ ذَلِكَ الزَّمَنُ غَايَةً لِتَرْكِ التَّعْرِيفِ لَا طَرَفًا لِلتَّعْرِيفِ هَذَا كُلُّهُ إنْ تَمَوَّلَ وَإِلَّا كَحَبَّةِ زَبِيبٍ اسْتَبَدَّ بِهِ وَاجِدُهُ وَلَوْ فِي حَرَمِ مَكَّةَ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ وَقَدْ سَمِعَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مَنْ يَنْشُدُ فِي الطَّوَافِ زَبِيبَةً فَقَالَ إنَّ مِنْ الْوَرَعِ مَا يَمْقُتُهُ اللَّهُ «وَرَأَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَمْرَةً فِي الطَّرِيقِ فَقَالَ لَوْلَا أَخْشَى أَنْ تَكُونَ صَدَقَةً لَأَخَذْتهَا» قِيلَ هُوَ مُشْكِلٌ؛ لِأَنَّ الْإِمَامَ يَلْزَمُهُ أَخْذُ الْمَالِ الضَّائِعِ لِحِفْظِهِ وَلَيْسَ فِي مَحَلِّهِ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ يَقْتَضِي إعْرَاضَ مَالِكِهَا عَنْهَا وَخُرُوجَهَا عَنْ مِلْكِهِ فَهِيَ الْآنَ مُبَاحَةٌ فَتَرَكَهَا لِمَنْ يُرِيدُ تَمَلُّكَهَا مُشِيرًا لَهُ إلَى ذَلِكَ وَيَجُوزُ أَخْذُ نَحْوِ سَنَابِلِ الْحَصَادَيْنِ الَّتِي اُعْتِيدَ الْإِعْرَاضُ عَنْهَا.وَقَوْلُ الزَّرْكَشِيّ يَنْبَغِي تَخْصِيصُهُ بِمَا لَا زَكَاةَ فِيهِ أَوْ بِمَنْ تَحِلُّ لَهُ كَالْفَقِيرِ مُعْتَرَضٌ بِأَنَّ الظَّاهِرَ اغْتِفَارُ ذَلِكَ كَمَا جَرَى عَلَيْهِ السَّلَفُ وَالْخَلَفُ وَبَحَثَ غَيْرُهُ تَقْيِيدَهُ بِمَا لَيْسَ فِيهِ حَقٌّ لِمَنْ لَا يُعَبِّرُ عَنْ نَفْسِهِ اعْتَرَضَهُ الْبُلْقِينِيُّ بِأَنَّ ذَلِكَ إنَّمَا يَظْهَرُ فِي نَحْوِ الْكِسْرَةِ مِمَّا قَدْ يُقْصَدُ وَسَبَقَتْ الْيَدُ عَلَيْهِ بِخِلَافِ السَّنَابِلِ وَأُلْحِقَ بِهَا أَخْذُ مَاءٍ مَمْلُوكٍ يُتَسَامَحُ بِهِ عَادَةً وَمَرَّ فِي الزَّكَاةِ وَيَأْتِي قُبَيْلَ الْأُضْحِيَّةِ مَا لَهُ تَعَلُّقٌ بِذَلِكَ فَرَاجِعْهُ.الشَّرْحُ:(قَوْلُهُ أَوْ فِي الْأَثْنَاءِ) نَظَرَ مُؤْنَةَ التَّعْرِيفِ الْمَاضِي إذَا كَانَتْ قَرْضًا عَلَى الْمَالِكِ هَلْ يَسْتَمِرُّ قَرْضًا عَلَيْهِ؛ لِأَنَّهُ كَانَ لِمَصْلَحَتِهِ وَإِنْ تَغَيَّرَ ذَلِكَ بِقَصْدِ التَّمَلُّكِ الطَّارِئِ.(قَوْلُهُ لِيَبِيعَ جُزْءًا مِنْهَا) تَقَدَّمَ قَوْلُهُ مَعَ الْمَتْنِ وَيَنْزِعُ وُجُوبًا الْوَلِيُّ لُقَطَةَ الصَّبِيِّ وَالْمَجْنُونِ وَالسَّفِيهِ وَيُرَاجِعُ الْحَاكِمَ فِي مُؤْنَةِ التَّعْرِيفِ لِيَقْتَرِضَ أَوْ يَبِيعَ لَهُ جُزْءًا مِنْهَا انْتَهَى وَاَلَّذِي فِي شَرْحِ الرَّوْضِ الِاقْتِصَارُ عَلَى بَيْعِ الْجُزْءِ كَمَا هُنَا وَمَرَّ.(قَوْلُهُ انْدَفَعَ مَا قِيلَ الْأَوْلَى أَنْ يَقُولَ إلَخْ) لَا يَخْفَى أَنَّ مَا قَالَهُ إنَّمَا يَدْفَعُ دَعْوَى الْفَسَادِ لَا الْأَوْلَوِيَّةِ الْمَذْكُورَةِ.(قَوْلُهُ وَإِلَّا كَحَبَّةِ زَبِيبٍ اسْتَبَدَّ بِهِ وَاجِدُهُ إلَخْ) هَلْ يَمْلِكُهُ بِمُجَرَّدِ الْأَخْذِ أَوْ يَتَوَقَّفُ الْمِلْكُ عَلَى قَصْدِ تَمَلُّكِهِ أَوْ عَلَى لَفْظٍ أَوْ لَا يَمْلِكُهُ لِعَدَمِ تَمَوُّلِهِ وَيَنْبَغِي أَنْ لَا يَحْتَاجَ إلَى تَمَلُّكِهِ؛ لِأَنَّهُ مِمَّا يُعْرِضُ عَنْهُ وَمَا يُعْرَضُ عَنْهُ أَطْلَقُوا أَنَّهُ يُمْلَكُ بِالْأَخْذِ.(قَوْلُهُ وَلَيْسَ فِي مَحَلِّهِ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ يَقْتَضِي إعْرَاضَ مَالِكِهَا إلَخْ) كَذَا شَرْحُ م ر.(قَوْلُهُ اعْتَرَضَهُ الْبُلْقِينِيُّ إلَخْ) كَذَا شَرْحُ م ر وَقَضِيَّةُ ذَلِكَ أَنَّهُ لَا يَجِبُ عَلَى الْوَلِيِّ جَمْعُهَا لِلْمَوْلَى وَإِنْ أَمْكَنَ وَكَانَ لَهَا وَقْعٌ وَفِيهِ نَظَرٌ.(قَوْلُهُ رَشِيدٌ) إلَى قَوْلِهِ وَمَرَّ فِي الزَّكَاةِ فِي النِّهَايَةِ.(قَوْلُهُ رَشِيدٌ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ غَيْرُ مَحْجُورٍ عَلَيْهِ. اهـ. وَعِبَارَةُ الْمُغْنِي مُطْلَقُ التَّصَرُّفِ. اهـ.(قَوْلُهُ أَوْ الِاخْتِصَاصِ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَكَالتَّمَلُّكِ قَصْدُ الِاخْتِصَاصِ وَقَصْدُ الِالْتِقَاطِ لِلْخِيَانَةِ. اهـ.(قَوْلُهُ وَلَوْ بَعْدَ لَقْطِهِ إلَخْ) الْأَوْلَى إسْقَاطُ أَدَاةِ الْغَايَةِ.(قَوْلُهُ مُؤْنَةُ التَّعْرِيفِ) إلَى قَوْلِهِ وَبِقَوْلِي بَعْدَهُ فِي الْمُغْنِي.(قَوْلُهُ وَقِيلَ إلَخْ) خَبَرُ الْأَوْلَى و(قَوْلُهُ لِيَشْمَلَ إلَخْ) مُتَعَلِّقٌ بِهِ بَعْدَ اعْتِبَارِ تَعَلَّقَ لِيُوَافِقَ بِهِ عِبَارَةَ النِّهَايَةِ وَنَحْوُهَا فِي الْمُغْنِي وَعَبَّرَ فِي الرَّوْضَةِ بِقَوْلِهِ وَقِيلَ إلَخْ وَهُوَ الْأَوْلَى لِيَشْمَلَ إلَخْ. اهـ.(قَوْلُهُ أَمَّا غَيْرُ الرَّشِيدِ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَالنِّهَايَةِ أَمَّا الْمَحْجُورُ عَلَيْهِ بِسَفَهٍ أَوْ صِبًا أَوْ جُنُونٍ إلَخْ.(قَوْلُهُ بَلْ يَرْفَعُهَا لِلْحَاكِمِ) فَلَوْ فُقِدَ أَوْ فُقِدَتْ عَدَالَتُهُ فَقَدْ تَقَدَّمَ مَا فِيهِ بِهَامِشِ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ وَيَنْزِعُ الْوَلِيُّ إلَخْ. اهـ. سَيِّدُ عُمَرُ.(قَوْلُهُ لِيَبِيعَ جُزْءًا إلَخْ) تَقَدَّمَ فِي شَرْحِ وَيَنْزِعُ الْوَلِيُّ إلَخْ وَيُرَاجِعُ الْحَاكِمُ فِي مُؤْنَةِ التَّعْرِيفِ لِيَقْتَرِضَ أَوْ لِيَبِيعَ لَهُ جُزْءًا مِنْهَا. اهـ. وَاَلَّذِي فِي شَرْحِ م ر وَشَرْحِ الرَّوْضِ الِاقْتِصَارُ عَلَى بَيْعِ الْجُزْءِ كَمَا هُنَا. اهـ. سم.(قَوْلُهُ بَلْ مَا يُظَنُّ أَنَّ إلَخْ) أَيْ بِاعْتِبَارِ الْغَالِبِ مِنْ أَحْوَالِ النَّاسِ فَلَا يُرَدُّ أَنَّ صَاحِبَهُ قَدْ يَكُونُ شَدِيدَ الْبُخْلِ فَيَدُومُ أَسَفُهُ عَلَى التَّافِهِ. اهـ. ع ش.(قَوْلُهُ وَلَا يَطُولُ إلَخْ) مِنْ عَطْفِ اللَّازِمِ.(قَوْلُهُ فِي تَرْجِيحِ الْمُقَابِلِ) أَيْ مِنْ أَنَّهُ يُعَرِّفُ سَنَةً لِعُمُومِ الْأَخْبَارِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي.(قَوْلُهُ وَالْمُوَافِقُ إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ الَّذِي إلَخْ.(قَوْلُهُ وَيُرَدُّ) أَيْ قَوْلُ الْجَمْعِ أَنَّ الْمُقَابِلَ هُوَ الْمُوَافِقُ لِقَوْلِهِمَا إلَخْ.(قَوْلُهُ فِي اخْتِصَاصِ إلَخْ) فَإِنْ فُرِضَ قِلَّةُ الْأَسَفِ عَلَيْهِ فَهُوَ دَاخِلٌ فِي قَوْلِ الْمُصَنِّفِ. اهـ. مُغْنِي.(قَوْلُهُ بَلْ الْأَصَحُّ أَنَّهُ إلَخْ) وَمُقَابِلُ الْأَصَحِّ يَكْفِي مَرَّةً؛ لِأَنَّهُ يُخْرَجُ بِهَا عَنْ عُهْدَةِ الْكِتْمَانِ وَقِيلَ لَا يَجِبُ تَعْرِيفُ الْقَلِيلِ أَصْلًا. اهـ. مُغْنِي.(قَوْلُهُ وَيَخْتَلِفُ) أَيْ الزَّمَنُ (بِاخْتِلَافِهِ) أَيْ الْمَالِ الْحَقِيرِ.(قَوْلُهُ حَالًا) أَيْ يُعَرِّفُ فِي الْحَالِ.(قَوْلُهُ وَالذَّهَبُ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَدَانَقُ الذَّهَبِ يَوْمًا أَوْ يَوْمَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةً. اهـ.(قَوْلُهُ انْدَفَعَ مَا قِيلَ إلَخْ) لَا يَخْفَى أَنَّ مَا قَالَهُ إنَّمَا يَدْفَعُ دَعْوَى الْفَسَادِ لَا الْأَوْلَوِيَّةِ الْمَذْكُورَةَ سم عَلَى حَجّ. اهـ. رَشِيدِيٌّ.(قَوْلُهُ أَنْ يَقُولَ لَا يُعْرَضُ عَنْهُ) أَيْ بِزِيَادَةِ لَا فِي آخِرِ كَلَامِهِ (أَوْ إلَى زَمَنٍ يَظُنُّ إلَخْ) أَيْ بِزِيَادَةِ إلَى فِي أَوَّلِ كَلَامِهِ و(قَوْلُهُ فَيُجْعَلُ إلَخْ) أَيْ بِزِيَادَةِ إحْدَاهُمَا.(قَوْلُهُ ذَلِكَ الزَّمَنُ) أَيْ الَّذِي يُظَنُّ أَنَّ فَاقِدَهُ يُعْرِضُ عَنْهُ.(قَوْلُهُ لِتَرْكِ التَّعْرِيفِ) صَوَابُهُ لِلتَّعْرِيفِ.(قَوْلُهُ هَذَا كُلُّهُ) إلَى قَوْلِهِ وَمَرَّ فِي الزَّكَاةِ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلُهُ قِيلَ إلَى وَيَجُوزُ.(قَوْلُهُ هَذَا كُلُّهُ إلَخْ) أَيْ مَا ذُكِرَ مِنْ الْخِلَافَيْنِ.(قَوْلُهُ اسْتَبَدَّ بِهِ وَاجِدُهُ) هَلْ يُمْلَكُ بِمُجَرَّدِ الْأَخْذِ أَوْ يَتَوَقَّفُ الْمِلْكُ عَلَى قَصْدِ التَّمَلُّكِ أَوْ عَلَى لَفْظٍ أَوْ لَا يَمْلِكُهُ لِعَدَمِ تَمَوُّلِهِ وَيَنْبَغِي أَنْ لَا يَحْتَاجَ إلَى تَمَلُّكٍ أَوْ عَلَى لَفْظٍ؛ لِأَنَّهُ مِمَّا يُعْرَضُ عَنْهُ وَمَا يُعْرَضُ عَنْهُ أَطْلَقُوا أَنَّهُ يُمْلَكُ بِالْأَخْذِ سم عَلَى حَجّ. اهـ. ع ش عِبَارَةُ الْبُجَيْرِمِيِّ لَعَلَّ مَحَلَّهُ أَيْ الِاسْتِبْدَادِ إنْ لَمْ يَظْهَرْ الْمَالِكُ فَحَيْثُ ظَهَرَ وَقَالَ لَمْ أُعْرِضْ عَنْهُ وَجَبَ دَفْعُهُ إلَيْهِ مَا دَامَ بَاقِيًا وَكَذَا بَدَلُهُ تَالِفًا إنْ كَانَ مُتَمَوَّلًا هَكَذَا يَظْهَرُ وَوَافَقَ عَلَيْهِ م ر. اهـ. سم. اهـ.
|